المادة 3
مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة
قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 382 of 12 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3949 of 20 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189522/article/3/