المادة 1
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 382 12/11/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص في بيع انواع بارود الصيد واللوازم المستعملة في صنع خراطيش الصيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 382 of 12 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3949 of 20 Dec 1941. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
مادة 2: يرخص لبائعي بارود الصيد المحلفين والمرخص لهم فانونا بتعاطي تجارة بارود الصيد في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 23 ايار سنة 1926 ان يبيعوا انواع بارود الصيد
مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 12 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related