Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189522/article/3/