المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
قرار Decision No. 74 03/02/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع التجول ليلا على شواطىء الساحل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 74 of 3 Feb 1942. Published in Official Gazette issue 3966 of 18 Feb 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى على التجول في اقسام طرق المواصلات التي تكون على مسافة دون ال400 متر من البحر.
مادة : تعاقب مخالفات احكام المادة الاولى من هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل.ل. وبالحبس من 7 ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة تحال هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 3 شباط سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related