المادة 2
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 138 of 28 Feb 1942. Published in Official Gazette issue 3980 of 8 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189644/article/2/