المادة 2
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3980 تاريخ 08/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189644/article/2/