المادة 10
مادة 10: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام ال 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة ويجوز عدا ذلك الحكم بمصادرة جهاز التصوير.
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 Repealed ملغى
Article 10 of Decision No. 240 of 27 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3993 of 23 May 1942. Status: repealed.
مادة 10: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام ال 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة ويجوز عدا ذلك الحكم بمصادرة جهاز التصوير.
المادة 10 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189701/article/10/