المادة 10
مادة 10: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام ال 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة ويجوز عدا ذلك الحكم بمصادرة جهاز التصوير.
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. الحالة: ملغى.
مادة 10: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام ال 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة ويجوز عدا ذلك الحكم بمصادرة جهاز التصوير.
المادة 10 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189701/article/10/