المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة "آر جي رينولدز الاميركية", وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 8 07/01/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف سجائر من منشأ الولايات المتحدة الاميركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8 of 7 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 4 of 16 Jan 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 608 تاريخ 26/12/2002
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 30/12/2002 ورأى مفوض الحكومة بكتابه رقم 1159 تاريخ 26/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة "آر جي رينولدز الاميركية", وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 كانون الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related