All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 15/01/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Childhood Land Association", based in Sidon

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية ارض الطفولة" مركزها صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 10 of 15 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 4 of 18 Jan 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
15/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 264-265
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 15/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/200,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية ارض

الطفولة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 2363/2 تاريخ 20/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ارض الطفولة" مركزها: صيدا­ منطقة الفيلات­ مقابل نادي الضباط­ بناية احمد سكيني­ الطابق الارضي غايتها: 1­ رفع مستوى المجتمع من خلال العمل مع العائلة والطفل 2­ رفع الصستوى المعيشي للاسرة وذلك بتأمين مكان لائق للطفل خلال غياب الام 3­ التوعية الصحية للعائلة 4­ السعي مع الجهات المختصة لحماية الاولاد من الانحراف 5­ تأهيل الامهات عبر دورات مختصة 6­ السعي مع الجهات المعنية لانشاء روضة للاطفال وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: تقلا واكيم بطرس واكيم اسماعيل محمود مكي نجوى محمد ظاهر وليد محمود حشيشو اديب سليمان خطار شادية قاسم الحجلي سهير مصطفى الظريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى محمد ظاهر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001