All legislation

قرار Decision No. 9 13/01/2001

Unofficial English title

Granting a license to a sports association named "The Lebanese Association for Artistic Sports Dance"

Official title, in Arabic اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم "الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي الفني"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 13 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 5 of 25 Jan 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
13/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 318-319
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 116 تاريخ 11/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 13/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 2152 تاريخ 31/05/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 3656/2 تاريخ 10/10/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي الفني للسادة: خاجيك طوركوميان, سرمد جنيد, رينا عبود, باسكال مطر, كريستين ضاهر, محمد خليفة, رامي بطرس , ميربلا تشيواتا. مركزها: محافظة جبل لبنان- قضاء المتن- بلدة الزلقا. غايتها: تنمية- الفرد وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد خاجيك طوركوميان.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة للجمعية: اللبنانية للرقص الرياضي الفني هي: الرقص الرياضي الفني.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2000 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2001