المادة 3
مادة 3: على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 5994 of 1 Sep 1995. Published in Official Gazette issue 40 of 5 Oct 1995. Status: repealed.
مادة 3: على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190462/article/3/