المادة 3
مادة 3: على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. الحالة: ملغى.
مادة 3: على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190462/article/3/