All legislation

قرار Decision No. 144 01/07/2002

Unofficial English title

Licensing the agency of the tourism company for incentives, S.A.R.L. "Bey-Roth" THE INCENTIVE TRAVEL COMPANY LTD BEY-ROTH (first category)

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة الشركة السياحية للحوافز ش.م.م. "بي روث" THE INCENTIVE TRAVEL COMPANY LTD BEY-ROTH (فئة اولى)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 144 of 1 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 40 of 11 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
01/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5024-5025
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 01/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من الشركة السياحية

للحوافز ش م م. "بي روث" رقم 789/2 تاريخ

17/04/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم الشركة السياحية

للحوافز ش.م.م. "بي روث",

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة الشركة السياحية للحوافز ش.م.م. "بي روث" على العقار رقم /2180/ قسم /38/ في بيروت - الرميل - شارع مستشفى الروم ملك إيليا عبد الله التيماني - طابق السادس بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002