المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة المدى للسياحة ش.م.م. على العقار رقم /116/ قسم /9/ في الشويفات - حي العمروسية - طريق صيدا القديمة ملك الريشاني - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 142 01/07/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة المدى للسياحة ش.م.م (فئة ثالثة)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 142 of 1 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 40 of 11 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد عفيف
الريشاني رقم 774/2 تاريخ 16/04/2002
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات
سياحية-فئة ثالثة-تعرف باسم المدى
للسياحة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة المدى للسياحة ش.م.م. على العقار رقم /116/ قسم /9/ في الشويفات - حي العمروسية - طريق صيدا القديمة ملك الريشاني - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية النظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم
Related