المادة 10
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
المادة 10 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/10/