المادة 10
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
المادة 10 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/10/