المادة 14
تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.
المادة 14 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/14/