المادة 14
تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 14 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.
المادة 14 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/14/