Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.

المادة 14 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/14/