The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

رئيس اللجنة هو ممثلها القانوني لدى الدوائر الرسمية والمؤسسات الخصوصية ويحتفظ لديه بخاتم اللجنة وسجل قراراتها. اما لدى دوائر القضاء فيعود تمثيل الوقف المحلي الى رئيس الدائرة الوقفية التابع لها. وحيث لا يوجد دائرة وقفية يقوم بتمثيل الوقف المحلي المدير العام للاوقاف او كل من ينتدبه من موظفي الاوقاف من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 25 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/25/