Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

رئيس اللجنة هو ممثلها القانوني لدى الدوائر الرسمية والمؤسسات الخصوصية ويحتفظ لديه بخاتم اللجنة وسجل قراراتها. اما لدى دوائر القضاء فيعود تمثيل الوقف المحلي الى رئيس الدائرة الوقفية التابع لها. وحيث لا يوجد دائرة وقفية يقوم بتمثيل الوقف المحلي المدير العام للاوقاف او كل من ينتدبه من موظفي الاوقاف من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 25 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/25/