المادة 4
تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.
المادة 4 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/4/