المادة 4
تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.
المادة 4 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/4/