Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.

المادة 4 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/4/