المادة 6
مدة عضوية اللجان المحلية ثلاث سنوات من تاريخ تعيين اعضائها. ويجوز حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من مفتي الجمهورية تلقائيا او بناء على اقتراح مفتي المنطقة او المديرية العامة للاوقاف وذلك لاسباب وجيهة تذكر في قرار الحل.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مدة عضوية اللجان المحلية ثلاث سنوات من تاريخ تعيين اعضائها. ويجوز حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من مفتي الجمهورية تلقائيا او بناء على اقتراح مفتي المنطقة او المديرية العامة للاوقاف وذلك لاسباب وجيهة تذكر في قرار الحل.
المادة 6 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/6/