Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مدة عضوية اللجان المحلية ثلاث سنوات من تاريخ تعيين اعضائها. ويجوز حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من مفتي الجمهورية تلقائيا او بناء على اقتراح مفتي المنطقة او المديرية العامة للاوقاف وذلك لاسباب وجيهة تذكر في قرار الحل.

المادة 6 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/6/