المادة 8
عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.
المادة 8 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/8/