Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.

المادة 8 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/8/