المادة 8
عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.
المادة 8 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/8/