المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الحادي عشر من آب 2001, عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه, ويستوفى فرق الرسم البالغ 50 ليرة عن كل ليتر عن البيانات المسجلة والمدفوعة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 166 of 13 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 40 of 16 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الحادي عشر من آب 2001, عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه, ويستوفى فرق الرسم البالغ 50 ليرة عن كل ليتر عن البيانات المسجلة والمدفوعة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/190625/article/2/