المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الحادي عشر من آب 2001, عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه, ويستوفى فرق الرسم البالغ 50 ليرة عن كل ليتر عن البيانات المسجلة والمدفوعة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الحادي عشر من آب 2001, عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه, ويستوفى فرق الرسم البالغ 50 ليرة عن كل ليتر عن البيانات المسجلة والمدفوعة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/190625/article/2/