All legislation

قرار Decision No. 380 13/07/2001

Unofficial English title

Relocation of Wild Discovery Travel and Tourism Agency S.A.R.L., first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 380 of 13 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 40 of 16 Aug 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
13/07/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3550-3551
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 13/07/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

زينة الياس رقم 1496/2 تاريخ

23/06/1999 والمتعلق بنقل

مكان وكالة وايلد ديسكافيري

للسياحة والسفر ش.م.م.,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /196/ تاريخ 27/05/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم /40/ قسم /4/ في بيروت­ الصيفي­ شارع باستور­ بناية باستور­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001