All legislation

قرار Decision No. 3 03/01/2009

Unofficial English title

Amendment of the ownership of Wild Discovery agency - First category

Official title, in Arabic تعديل ملكية وكالة وايلد ديسكوفري – فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 3 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
03/01/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1648-1649
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. رقم 1674/2 تاريخ 4/9/2008 والمتعلق بتعديل ملكية الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/12/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /380/ تاريخ 13/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. والقائمة على العقار /40/ قسم /4/ في بيروت-الصيفي-الشارع باستور-بناية باستور-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2009