المادة 1
مادة 1: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تخفيض الاحتياطي الالزامي المودع لديه بنسبة 60% من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.
قرار Decision No. 7334 10/08/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض سكني يمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7334 of 10 Aug 1999. Published in Official Gazette issue 40 of 19 Aug 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
احكام المواد 70 و 76 و 79 و 174 منه,
بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تخفيض الاحتياطي الالزامي المودع لديه بنسبة 60% من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.
مادة 2: لا يمكن تخفيض الاحتياطي الالزامي على الشكل المبين في المادة الاولى اعلاه الا بعد تحقق الشرطين التالين: موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التخفيض . قيام المصرف المعني بابلاغ مركزية المخاطر في مصرف لبنان برصيد القرض الموضوع موضع التنفيذ.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 10 آب 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related