المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 487 16/09/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالحامض اللبني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 487 of 16 Sep 1960. Published in Official Gazette issue 40 of 21 Sep 1960. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
Related