المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 487 of 16 Sep 1960. Published in Official Gazette issue 40 of 21 Sep 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/190737/article/1/