المادة 2
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 486 of 16 Sep 1960. Published in Official Gazette issue 40 of 21 Sep 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
المادة 2 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/190739/article/2/