المادة 2
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
المادة 2 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/190739/article/2/