المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
قرار Decision No. 8435 09/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة احمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8435 of 9 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 40 of 28 Aug 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/01/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة احمد مجذوب وولده
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/07/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related