المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
قرار رقم 8435 09/07/2003
قرار رقم 8435 تاريخ 09/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/01/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة احمد مجذوب وولده
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/07/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة