All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 20/08/2003

Unofficial English title

Founding an association named "Hadir Association" based in Musaytbeh, Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية هدير" مركزها المصيطبة - بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 120 of 20 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 40 of 28 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
20/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4827-4828
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 44 تاريخ 11/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 20/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية هدير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2954/2 تاريخ 04/02/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية هدير". مركزها: بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع البستاني ـ بناية الجسر ـ الطابق الرابع. غايتها: التوعية الثقافية والاجتماعية بأسلوب عصري وذلك عبر القيام بالأعمال والنشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية من تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وحملات توعية وفقا للقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: مازن محمد علي برازي ياسمين طارق دبوس مروان عبد الغني فرعون مصطفى محمد عضاضه شارن محمد كمال اللبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ياسمين طارق دبوس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003