The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 110 of 18 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

الترخيص المسبق:

يتوجب على كافة الشاحنات اللبنانية التي تنوي القيام بالنقل الخارجي, الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل يخولها القيام بهذا العمل يسمى "ترخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية". يعطى هذا الترخيص لمدة سنتين ويتم تجديده بناء لطلب من صاحب العلاقة بهذا الشأن. لا يسمح للشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول لمزاولة النقل الخارجي.

المادة 2 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190835/article/2/