Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الترخيص المسبق:

يتوجب على كافة الشاحنات اللبنانية التي تنوي القيام بالنقل الخارجي, الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل يخولها القيام بهذا العمل يسمى "ترخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية". يعطى هذا الترخيص لمدة سنتين ويتم تجديده بناء لطلب من صاحب العلاقة بهذا الشأن. لا يسمح للشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول لمزاولة النقل الخارجي.

المادة 2 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190835/article/2/