المادة 4
مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .
قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 497 of 2 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4039 of 31 Oct 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .
المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191012/article/4/