المادة 4
مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .
قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4039 تاريخ 31/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .
المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191012/article/4/