All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 116 05/03/1943

Unofficial English title

Mandating the General commanding the Allied forces in Syria and Lebanon to exercise the right to requisition tourist cars

Official title, in Arabic انتداب الجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان لممارسة حق مصادرة سيارات السياحة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 116 of 5 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4077 of 21 Apr 1943. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
116
Date
05/03/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11050
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 05/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب الجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان لممارسة حق مصادرة سيارات السياحة ويحق للجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان ان ينيب عنه في ممارسة هذا الحق الضباط الذين يقودون الوحدات الكبرى المرابطة في هذه الدول يحق لهذه السلطات ان تنيب بدورها لممارسة حق المصادرة هذا مديري ورؤساء الدوائر ورؤساء لجان المصادرة

المادة 2

مادة 2: تخضع ممارسة هذا الحق للحصول على الموافقة المسبقة من المندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق. تعطى هذه الموافقة لعدد محدد من السيارات . واذا بلغت المصادرة هذا الحد وجب الحصول على موافقة جديدة لكل مصادرة اضافية

المادة 3

مادة 3: تجري مصادرة سيارات السياحة هذه بهمة لجان خاصة ولهذه اللجان الصلاحية اللازمة لتعين بدون مراجعة التعويضات الواجب دفعها لاصحاب السيارات المصادرة. تشتمل هذه اللجان على الاشخاص الاتي ذكرهم: - ممثل المندوب العام المفوض - ممثل السلطة المحلية يعينه المندوب لدىالحكومة اللبنانية اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي اللبنانية والمندوب لدى الحكومة السورية او ممثلوه اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي السورية. - وممثلين اثنين للجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان اما رئيس اللجنة فيكون حكما احد الممثلين البريطانيين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية لصوت الرئيس

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 5 اذار سنة 1943 الجنرال قائد الجيس القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1943