All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 89 22/02/1943

Unofficial English title

Modifying Articles 14, 20 and 30 of Decision No. 198-FL of 10-9-1941 prohibiting all dealings with the enemy and enemy-occupied territory, organizing judicial sequestration of enemy property, and the preservation and supervision of the interests of persons in enemy-occupied land

Official title, in Arabic تحوير المواد 14و20و30 من القرار عدد 198-FL الصادر في 10-9-1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 89 of 22 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
89
Date
22/02/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11021
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 22/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 14 والفقرة الاخيرة من المادة 20 من القرار عدد 198 FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورتان بالقرار عدد 45/FL تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1942

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 30 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 30- تصدر على شكل اوامر قرارات الحارس القضائي العام القاضية بوضع الاموال تحت الحراسة القضائية ورفع هذه الحراسة والحجز والبيع تنشر الاوامر المذكورة في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة لا تخضع سائر قرارات الحارس القضائي العام لاي شكل خاص ويجب ان تبلغ لاصحاب العلاقة بهمة الحارس القضائي العام كل شخص لا يخضع ضمن المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام للتدابير المتخذة بموجب احكام هذا القرار يستهدف لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا اوجبت التدابير المذكورة تسليم اموال او دفع مبالغ نقدية جاز ان يكون الجزاء النقدي مساويا لمبلغ قيمة هذه الاموال او المبالغ النقدية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 شباط سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1943