All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 246 07/06/1943

Unofficial English title

Amending Article 1 of Decision No. 499-FC issued on 4-10-1943 regulating travel in the states of Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تحوير المادة الاولى من القرار عدد 499-FC الصادر في 4-10-1943 بتنظيم التجول في دولتي سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 246 of 7 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4089 of 14 Jul 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
246
Date
07/06/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11280-11281
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 07/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من كل من القرارات عدد 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول 1941 و391/FC تاريخ 23 تموز 1942 و499/FC تاريخ 4 تشرين الاول 1942 المتعلقة بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وابدلت منها الاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى فئتين من المناطق: 1) المناطق المنظم التجول فيها: أ) منطقة الحدود الواقعة شمالي وشرقي خط اللاذقية - ادلب - حلب - مسكنه- سبع بيار-- الزلف . وتدخل في منطقة الحدود هذه مدينتا اللاذقية وحلب وكذلك طريق اللاذقية- جسر الشغورادلب - حلب - مسكنه. ب ) منطقتان عسكريتان في الداخل: 1- منطقة جنوبي طرابلس وهي واقعة داخل الخط الواصل بين النقاط التالية وهذه النقاط داخلة جميعها فيه: محطة سكة الحديد 1728 - حلبا 1820- رحبه ثم مسلك عين الصفصافة 1926 وعيناتا 1824 وتنورين الفوقا 1624 ودوما 1625 ثم الطريق الى جران 1425 والبترون 2- منطقة في وادي البقاع واقعة في داخل الخط الواصل بين النقاط التالية وهذه النقاط داخلة جميعها فيه: قصير 2228 جبل يمرح 2326- من الحدود السورية- اللبنانية الى زحله (ولا تدخل هذه المدينة فيه) بحيرة اليمونة- عيناتا عين الصفصافه- شربين 2027- قصير 2228. 2) المناطق المسموح التجول فيها بحرية: منطقة الداخلية الكائنة جنوبي وغربي الخط الذي يحد منطقة الحدود باستثناء المنطقتين العسكريتين المحددتين في النبذتين 1 و2 من الرقم 1 اعلاه (الفقرة ب )

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 7 حزيران سنة 1943 سفير فرنسا المندوب العام بالوكالة الامضاء: ج. هيللو

Related

More from the same year.

1943