All legislation

قرار Decision No. 781 10/07/2002

Unofficial English title

Authorizing the introduction of two types of cigarettes originating from the United States of America

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ الولايات المتحدة الاميركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 781 of 10 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
781
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5057-5058
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 781 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 309 تاريخ 25/06/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 04/07/2002 ومفوض

الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 579

تاريخ 25/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة "آرجي رينولدز" الأميركية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: بلد المنشأ التعليب والسعة اسم الصنف الولايات المتحدة الأميركية كرتون 20 سيجارة بارتون فول فلافور الولايات المتحدة الأميركية كرتون 20 سيجارة بارتون لايت

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

10 تموز 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002