All legislation

قرار Decision No. 158 10/07/2002

Unofficial English title

Relocation of the agency Safety Car for Rent, a limited liability company (third category), for car rental

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. (فئة ثالثة) Safety Car for Rent

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 158 of 10 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5089
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة سافتي

كار لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 234/2

تاريخ 30/01/2002 والمتعلق بنقل مكان

وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /392/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1311/ قسم 5/ في الغبيري - أوتستراد هادي نصر الله - ملك دندش - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 10 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002