المادة 6
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 52 of 14 Sep 1961. Published in Official Gazette issue 41 of 20 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/text/191786/article/6/