المادة 6
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/text/191786/article/6/