Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.

المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/text/191786/article/6/